السيد حسن الحسيني الشيرازي

94

موسوعة الكلمة

قال : فلم حرّم إتيان البهيمة ؟ قال : كره أن يضيع الرجل ماءه ويأتي غير شكله ولو أباح ذلك لربط كل رجل أتانا « 1 » يركب ظهرها ويغشى فرجها فكان يكون في ذلك فساد كثير فأباح ظهورها وحرم عليهم فروجها ، وخلق للرجال النساء ليأنسوا بهن ويسكنوا إليهن ويكن مواضع شهواتهم وأمهات أولادهم . من لا يجوز تزويجه « 2 » تزوّجوا في الشكاك ولا تزوجوهم ، فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه . بكم يكون الرجل مسلما ؟ « 3 » عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام بكم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبما يحرم دمه ؟ فقال : يحرم دمه بالإسلام إذا أظهره ويحل مناكحته وموارثته .

--> ( 1 ) أي حمارة . ( 2 ) أ : فروع الكافي 3 / 349 ح 5 . ب : النوادر 128 ب 29 ح 327 . ج : العلل 266 2 / 502 ح 1 : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : . . . ( 3 ) أ : النوادر 129 ب 29 ح 330 . ب : المستدرك 2 / 586 ح 4 : النضر ، عن ابن سنان قال : . . .